العراق: السجن المؤبد لـ10 نساء ينتمين لـ”داعش”
بغداد- قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي ينظم شؤون القضاء بالبلاد اليوم الاثنين إن محكمة الجنايات المركزية المتخصصة بالنظر في “الإرهاب” والجريمة المنظمة، أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق عشر نساء ينتمين إلى تنظيم “داعش”.
وأوضح القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة نظرت في قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة”.
وأضاف بيرقدار، أن “المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب”.
وتابع بيرقدار أن “تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية 1/3″، لافتا إلى أن “الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز”.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.