صور: فارسات سعوديات يستعرضن مهاراتهن إلى جانب الرجال لأول مرة!
شاركت فارسات سعوديات في عروض “فرسان عكاظ” ضمن فعاليات سوق عكاظ بمحافظة الطائف في السعودية لأول مرة يوم الجمعة الماضي.
وأقيمت المنافسة على مساحة 20 ألف متر مربع، بمشاركة 30 بين فارسات وفرسان من مختلف الدول المشاركة بالسوق هذا العام.
وقدّمت فارسات المملكة لأول مرة عروضًا مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ“.
ويستضيف المهرجان في نسخته الثالثة عشرة 11 بلدا عربيا تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ضمن “حي العرب” الذي يضم أجنحة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.




وأقرت المملكة خلال الأيام الماضية تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولًا به في السابق.
وأعطت تعديلات جديدة نفس الحقوق للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عامًا، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط.
وألغت تعديلات نظام الأحوال المدنية الجديد نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30 لتكون: “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.
وشملت التعديلات السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، إذ شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من والدي الطفل بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والده، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على “الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما”، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.
وشملت ذات التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص “الأقرباء الذكور” لتكون الفقرة من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم “أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما”.
وضمت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصرًا على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات أن “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ”.
ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي “لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
كما اشتملت التعديلات على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي “يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”.















