العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعارضين المحتجزين تعسفياً بعد قضاء محكوميتهم

طالبت منظمة العفو الدولية ” أمنستي” اليوم السلطات في الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فوراً عن مجموعة من المعارضين الذين يقبعون خلف القضبان على الرغم من قضاء محكوميتهم.

وأعلنت أمنستي أن السلطات الإماراتية تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض الصياغة، الذي يمكنها من إبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز بشكل تعسفي بحجة تقديم “المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف.”

وفي مارس وأبريل، كان من المقرر إطلاق سراح 10 رجال، اعتُقلوا في عام 2012، كجزء من حملة قمع المعارضة السلمية والمعارضة السياسية، بعد قضائهم أحكام السجن، ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس.

وكان الرجال من بين 94 إماراتياً حوكموا في قضية ” الإمارات – 94″، ومن بين 69 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالسجن غير قابلة للاستئناف إثر محاكمة جماعية فادحة الجور .

بدورها قالت لين معلوف نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أمضى هؤلاء الرجال عقداً من الزمان خلف القضبان لتجرؤهم على التحدث علناً ضد السلطات الإماراتية أو اعتبارهم معارضة سياسية، والآن يتمادى هذا الظلم بعد تواريخ إطلاق سراحهم التي طال انتظارها.

وهذا أحدث مثال على كيفية استخدام السلطات الإماراتية لنظام العدالة كسلاح، وتقويض سيادة القانون، وتجريم المعارضة السلمية، وإسكات صوت أي شخص يختلف معها”.

ووثقت منظمة العفو الدولية كيف تم احتجاز 24 إماراتياً سجنوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بعد قضاء محكوميتهم منذ عام 2017. وأطلق سراح سبعة منهم في نهاية المطاف، بينما لا يزال 17 آخرون في السجن.

ووفقا لإماراتيين في المنفى، وأفراد من عوائل سجناء قضية الإمارات -94 الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، سلمت إدارة السجن 10 رجال – كان من المقرر إطلاق سراحهم في مارس وأبريل – ورقة قبل ستة أشهر من انتهاء محكوميتهم، مشيرة إلى أنهم سيظلون محتجزين لتقديم “المناصحة” لهم.

منذ عام 2017، رصدت منظمة العفو الدولية حالات 10 سجناء من محاكمات أخرى منعت السلطات الإماراتية الإفراج عنهم عندما قضوا مدة محكوميتهم.

وقد حوكموا جميعهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

ووثقت منظمة العفو الدولية 32 حالة لإماراتيين يقبعون حالياً وراء القضبان بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، يمكن للمحاكم الإماراتية أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة الاتحادية، بوضع شخص “يتبنى الفكر المتطرف أو الإرهابي” في أحد “مراكز المناصحة”.

ومن المفترض أن يقدم المركز تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى النيابة العامة، والذي تستخدمه المحاكم لتحديد إمكانية الإفراج عن الشخص.

ولا يمنح القانون السجين الحق في الحضور أو التمثيل القانوني في هذه الإجراءات، ولا الحق في الاستئناف ضد احتجازه المستمر.

وعلاوة على ذلك، لا يزال جميع السجناء المحتجزين بعد قضاء محكوميتهم رهن السجن نفسه، والظروف نفسها، كما كانوا من قبل.

ووصف أحد أفراد أسرة سجين كيف حاول والده الحصول على محام لمساعدته في الطعن في احتجازه المستمر، ولكن لم يكن هناك محام على استعداد لتحدي الحكومة لقبول قضيته

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية