مجلس الوزراء القطري يجيز مشروع قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى
ترأس الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري اجتماع لمجلس الوزراء لإجازة مشروع قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى، وأحاله على مجلس الشورى. يأتي إعداد مشروع القانون في إطار استكمال المتطلبات الدستورية للدولة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.
تم إعداد مشروع القانون بإشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تماشياً مع القرار الأميري رقم. قانون رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء اللجنة وتحديد صلاحياتها. وجاءت نصوص مشروع القانون تماشيا مع دستور دولة قطر الدائم، حيث من المقرر إصدار قانون نظام انتخابي يحدد شروط ومتطلبات الترشح للانتخابات.
اقرأ أيضًا: تعرف على الإجراءات التي ستتخذها قطر لضمان نزاهة الانتخابات النيابية
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بما يلي:
– الشروط التي يجب أن يستوفيها المرشحون ليكونوا قادرين على الترشح، على أساس الدستور والقواعد القانونية ذات الطابع الدستوري.
– السماح لموظفي الحكومة بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى مع الحفاظ على وظائفهم وترقياتهم طيلة فترة عضويتهم، وكذلك السماح لأعضاء جميع الأجهزة العسكرية، العسكرية والمدنية، بالتصويت لتوسيع قاعدة المشاركة.
– تسهيل عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إمكانية التقديم الكترونيا.
– تنظيم عملية التظلم من القيد في لوائح الناخبين والطعون القضائية ضد قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
– وضع ضوابط خاصة بالدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى قدره 2 مليون ريال قطري لحد إنفاق المرشح على الدعاية الانتخابية، مع الإشراف على هذا الإنفاق ومصادر تمويله.
– إلزام البلديات المختصة بضمان المساواة في وصول المرشحين إلى الأماكن التي توضع فيها الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
– وضع التزامات على المرشحين عند إجراء الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والحفاظ على أمن المجتمع، والابتعاد عن الخطاب القَبَلي أو الطائفي، أو ما يتعارض مع الآداب العامة، أو التقاليد السائدة، أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره أو إثارة الفتنة القبلية أو المذهبية بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
– ضمان نزاهة وسائل الإعلام العامة والخاصة في تغطيتها ومعاملتها لجميع المرشحين وعند تغطيتها للانتخابات.
– منع ترشيح الوزراء وأعضاء السلطة القضائية وأفراد الأجهزة العسكرية من العسكريين وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
– السماح لكل من لديه مصلحة بالطعن في ترشيحات المرشحين.
– ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال لجنة تشرف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاضٍ يختاره مجلس القضاء الأعلى.
– ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة العملية الانتخابية وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
– تكليف الحكم بجدارة الطعون بصحة الانتخاب لمحكمة النقض.
– وضع عقوبات مشددة على المخالفات الانتخابية، خاصة إذا تلقى أحد المرشحين دعمًا من شخص أجنبي أو جهة أجنبية.
– فرض عقوبات شديدة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.















